في 10 أغسطس/آب سنة 1920 وقعت معاهدة “سيفر” بين قوى التحالف الغربية وحكومة الإمبراطورية العثمانية الخاسرة في الحرب العالمية الأولى.
المعاهدة كانت تنص في إحدى بنودها على أنه ينبغي على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التكفل بمهمة ترسيم الحدود بين أرمينيا وتركيا وفعلا قام الرئيس ويلسون برسم تصوره للحدود حيث ضم إلى جمهورية أرمينيا الأولى مناطق فان، إيرزروم وبيتليس وهي المناطق التي كانت ذات غالبية أرمنية قبل الإبادة الجماعية الأرمنية. أيضا اتجه ويلسون شمالا وضم لجمهورية أرمينيا الأولى مناطق طرابزون وبالتالي منح أرمينيا فرصة الحصول على منفذ بحري على البحر الأسود عبر ميناء طرابزون الشهير.
للأسف هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ وبقيت حبر على ورق وابطل مفعولها بعد معاهدة لوزان.
الطرف الأول: الامبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان (أشير إلى هذه القوى في المعاهدة الحالية بتسمية “قوى الحلفاء الأساسية”). أما أرمينيا، بلجيكا، اليونان، الحجاز، بولندا، البرتغال، رومانيا، دولة صربيا–كرواتيا-سلوفينيا وتشيكوسلوفاكيا فتشكل مع “قوى الحلفاء الأساسية” المذكورة أعلاه “قوى الحلفاء” .
الطرف الثاني: تركيا
بعض بنود المعاهدة فيما يخص أرمينيا:
المادة 88:
انسجاماً مع القرار الذي اتخذته “قوى الحلفاء” وبموجب هذه المعاهدة، تعترف تركيا بأرمينيا دولةً حرةً ومستقلة.
المادة 89
توافق تركيا وأرمينيا، وكذلك الأطراف العليا الأخرى المتعاقدة، على إحالة قضية رسم الحدود العالقة بين تركيا وأرمينيا في ولايات أرضروم وطرابزون وفان وبيتليس إلى تحكيم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والقبول تواً بقراره، وكذلك أية شروط يفرضها فيما يتعلق بمنح أرمينيا منفذاً على البحر ونزع سلاح أي جزء من الأراضي التركية المتاخمة للحدود المذكورة.
المادة 90
في حال كان رسم الحدود بموجب المادة 89 يشمل نقل كل أو جزء من مناطق الولايات المذكورة إلى أرمينيا، فإن تركيا تتخلى عن جميع الحقوق والملكيات بشأن المناطق المنقولة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. وعليه، فإن أحكام هذه المعاهدة النافذة على الأراضي المفصولة عن تركيا ستنطبق على المناطق المذكورة.
سيتم تحديد حجم وطبيعة التزامات تركيا المالية التي ستتحملها أرمينيا، أو الحقوق التي ستنقل إليها بسبب انتقال المناطق المذكورة بموجب المواد 241 حتى 244 من القسم VIII (البنود المالية) من هذه المعاهدة.
وستبرم اتفاقيات لاحقة، إذا لزم الأمر، لحل جميع المسائل التي لم تقررها هذه المعاهدة والتي يمكن أن تنشأ نتيجة انتقال الأراضي المذكورة.
المادة 91
في حال انتقال أي جزء من الأراضي المشار إليها في المادة 89 إلى أرمينيا، سيتم تشكيل لجنة حدودية، يتم تعيين أعضائها فيما بعد في غضون ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة المذكورة، وذلك لرسم الحدود بين أرمينيا وتركيا ميدانياً كما حددها القرار المذكور.
المادة 92
سيتم رسم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا على التوالي بواسطة اتفاقية مباشرة بين الدول المعنية. وفي حال أخفقت الدول المعنية في رسم الحدود عبر الاتفاقية حتى تاريخ القرار المشار اليه في المادة 89، فإن قوى الحلفاء الأساسية ستحدد الخط الحدودي المعني والتي ستشترط تحديده ميدانياً.
المادة 93
تقبل أرمينيا وتوافق على إدراج مثل هذه الأحكام في معاهدة مع قوى الحلفاء الأساسية، حسب ما تدعو اليه الضرورة من قبل هذه القوى، وذلك لحماية مصالح سكان تلك الدولة الذين يختلفون عن أغلبية السكان من حيث العرق أو اللغة أو الدين.
كما تقبل أرمينيا وتوافق على إدراج مثل هذه الأحكام في معاهدة مع قوى الحلفاء الأساسية، حسب ما ترتأي هذه القوى ضرورة لحماية حرية التنقل والمعاملة المتكافئة للتجارة عند دول أخرى.
حمايـة الأقليـات
المادة 140
تتعهد تركيا بالاعتراف بالشروط الواردة في المواد 141 و145 و147 كقوانين أساسية، وأنه لن يتعارض أو يتدخل أي قانون مدني أو عسكري أو مرسوم إمبراطوري أو نظام أو أي إجراء رسمي بهذه الشروط والأحكام. كما لا يمكن لأي قانون أو نظام أو مرسوم امبراطوري أو إجراء رسمي أن يسود عليها.
المادة 141
تتعهد تركيا بضمان حماية تامة وكاملة لحياة وحرية جميع سكان تركيا دون تمييز في المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين. ويحق لجميع سكان تركيا ممارسة أية عقيدة أو دين أو معتقد بحرية، سواء بشكل عام أو خاص.
إن العقوبات المترتبة على أي تدخل في حرية ممارسة الحق المشار إليه في الفقرة السابقة ستكون نفسها مهما كانت العقيدة المعنية.
المادة 142
نظراً للنظام الإرهابي الموجود في تركيا منذ 1 تشرين الثاني 1914، وحيث أن حالات التحوّل إلى الإسلام لم تكن تجري في ظروف طبيعية فلن يعترف بحالات التحوّل هذه بعد ذلك التاريخ. وكل الأشخاص الذين كانوا غير مسلمين قبل 1 تشرين الثاني 1914 سيعتبرون على حالهم، إلا إذا أدّوا طوعياً الإجراءات الضرورية لاعتناق الدين الاسلامي بعد استعادة حريتهم.
ومن أجل إصلاح ما أمكن من الأخطاء التي أنزلت بالأشخاص حتى الآن خلال المجازر المرتكبة في تركيا أثناء الحرب، تتعهد الحكومة التركية بتقديم كافة المساعدات التي تقع تحت سيطرتها أو تحت سيطرة السلطات التركية للبحث وإطلاق حرية كافة الأشخاص الذين اختفوا أو تم إيقافهم أو أسرهم منذ 1 تشرين الثاني 1914 مهما كان عرقهم أو دينهم.
تتعهد الحكومة التركية بتسهيل عمليات اللجان المختلطة التي تم تعيينها من قبل مجلس عصبة الأمم لاستلام شكاوى الضحايا أنفسهم وعائلاتهم أو أقربائهم لإجراء التحقيقات اللازمة وإطلاق حرية الأشخاص المعنية.
تتعهد الحكومة التركية بتأمين تنفيذ قرارات تلك اللجان وضمان حماية الأمن وحرية الأشخاص الذين أعيدت إليهم حقوقهم ليتمتعوا بها.
المادة 143
تتعهد تركيا بالاعتراف بالأحكام التي قد تعتبرها قوى الحلفاء ملائمة بالنسبة للهجرة المتبادلة والطوعية للذين ينتمون إلى الأقليات العرقية.
وتتخلى تركيا عن أي حق في الاستفادة من أحكام المادة 16 للاتفاقية بين اليونان وبلغاريا المتعلقة بالهجرة المتبادلة والتي وقعت في مدينة (نيولي –سور-سين) بتاريخ 27 تشرين الثاني 1919. وبعد ستة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ستعقد اليونان وتركيا اتفاقاً خاصاً يتعلق بالهجرة المتبادلة والطوعية للسكان من العرق التركي واليوناني في المناطق التي انتقلت إلى اليونان وبقية مناطق تركية على التوالي.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقية لمثل هذا التدبير، يحق لليونان وتركيا اللجوء إلى مجلس عصبة الأمم الذي سيقوم بتحديد بنود هذا التدبير.
المادة 144
تعترف الحكومة التركية بعدم عدالة قانون 1915 والمتعلق بالممتلكات المتروكة والأحكام المكملة له، وتعلن إلغاءه وبطلانه في الماضي والمستقبل.
وتتعهد الحكومة التركية رسمياً، وإلى أكبر حد ممكن، بتسهيل عودة الرعايا الأتراك من غير العرق التركي إلى بيوتهم وإعادة تأسيس أعمالهم، والذين أرغموا على مغادرة بيوتهم خوفاً من المذابح أو لتعرضهم لأي نوع آخر من الضغط منذ 1 كانون الثاني 1914. كما تعترف بوجوب إعادة الأملاك، التي يمكن استردادها، المنقولة وغير المنقولة للرعايا الأتراك المذكورين أو الجاليات التي ينتمون إليها بأقرب فرصة ممكنة، أياً كان مالكها الآن. وسوف تعاد هذه الأملاك. معفاة من الضرائب المثقلة وأي نوع من التعويض للمالكين الحاليين أو الذين يشغلونها، ويمكنهم مقاضاة الأشخاص الذين استمدوا ملكيتهم منهم.
توافق الحكومة التركية على أن مجلس عصبة الأمم يقوم بتعيين اللجان التحكيمية عند الضرورة. وسوف تتشكل كل لجنة من هذه اللجان من ممثل واحد عن الحكومة التركية وممثل واحد عن الجالية التي تدعّي أنه أُلحق الضرر بها أو بأحد أفرادها، ورئيس يعينه مجلس عصبة الأمم. وسوف تستمع هذه اللجان التحكيمية إلى جميع المطالب التي تغطيها هذه المادة وتتخذ قرارات فورية بشأنها.
وسيكون من سلطة اللجان التحكيمية إصدار أوامر فيما يتعلق بـ:
تزويد الحكومة التركية بالأيدي العاملة لأي عمل لإعادة البناء أو الترميم يعتقد أنه ضروري. ويجب أن يكون هؤلاء العمال من الأعراق التي تقطن المنطقة حيث تعتبر اللجنة التحكيمية أن تنفيذ الأعمال المذكورة ضروري.
إبعاد أي شخص يثبت بعد التحقيق أنه اشترك بشكل فعال في المذابح أو التهجير أو حرَّض عليها. وإن الاجراءات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بممتلكات هذا الشخص ستقررها اللجنة.
التصرف بممتلكات عائدة لأفراد جالية ماتوا أو اختفوا منذ 1 كانون الثاني 1914 دون أن يخلِّفوا ورثة لهم، فيمكن أن تسلَّم هذه الممتلكات إلى الجالية بدلاً من الدولة.
إلغاء جميع عمليات البيع أو أية أعمال تخلق حقوقاً حول ملكيات غير منقولة أبرمت بعد 1 كانون الثاني 1914. وستتحمل الحكومة التركية أمر تعويض المالكين. ولكن يجب ألا تكون ذريعة لتأخير التعويض. وستكون اللجنة التحكيمية مخولة بفرض تدابير مماثلة بين الأطراف المعنية إذا كان قد تم دفع أي مبلغ من قبل المالك الحالي لهذه الممتلكات. وتتعهد الحكومة التركية بأن تسهل بأقصى ما تستطيع عمل اللجان وضمان تنفيذ مقرراتها التي ستكون نهائية. ولن يسود أي قرار صادر عن السلطات التشريعية أو الادارية التركية على هذه المقررات.
المادة 145
يكون جميع المواطنين الأتراك متساويين أمام القانون ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ذاتها دون تمييز بالعرق أو اللغة أو الدين.
لن يتضرر أي مواطن تركي عند اختلاف الدين أو العقيدة أو الإيمان فيما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية أو السياسية، مثل قبوله في الوظائف العامة والأعمال ومنحه الدرجات أو ممارسة المهن والصناعات.
وبعد سنتين من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، تقدم الحكومة التركية إلى قوى الحلفاء مخططاً لتنظيم نظام انتخابي يقوم على مبدأ التمثيل النسبي للأقليات العرقية.
ولن تفرض الحكومة التركية أي تقييد على حرية استخدام أية لغة للمواطنين الأتراك أثناء التخاطب الخاص أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات مهما كان نوعها أو في الاجتماعات العامة. وسوف يمنح المواطنون الأتراك من غير العرق التركي تسهيلات كافية لاستخدام لغتهم سواء شفهياً أو كتابياً أمام المحاكم.
المادة 146
تتعهد الحكومة التركية بالاعتراف بشرعية الشهادات التي تمنحها جامعات ومدارس أجنبية معترف بها، والسماح للحاصلين عليها بحرية ممارسة المهن والحرف التي تؤهلهم لها هذه الشهادات.
ويطبق هذا النص بشكل متساو على مواطني قوى الحلفاء القاطنين في تركيا.
المادة 147
يتمتع المواطنون الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية بالمعاملة المماثلة والأمن أمام القانون وفي الواقع، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الأتراك الآخرين.
وستكون لهم بشكل خاص حقوق متساوية في إقامة وإدارة أية مؤسسات خيرية ودينية واجتماعية ومدارس للتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي فضلاً عن مؤسسات تعليمية أخرى والإشراف عليها، وعلى نفقتهم الخاصة، وبشكل مستقل وبدون أي نوع من التدخل من قبل السلطات التركية، مع حق استخدام لغتهم وممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
المادة 148
في المدن والمقاطعات التي توجد فيها نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو دينية، تُضمَن لهذه الأقليات حصة متساوية في الاستمتاع والاستفادة من المبالغ التي قد تقدم من الاعتمادات العامة بموجب ميزانية الدولة أو البلدية أو من ميزانيات أخرى لأغراض تعليمية أو خيرية.
وسوف تدفع المبالغ المذكورة إلى ممثلي الجاليات المعنية.
المادة 149
تتعهد الحكومة التركية بالاعتراف واحترام الاستقلال الذاتي الكنسي والتعليمي من جميع الأقليات العرقية في تركيا. ولهذا الغرض، وما لم ترد أية أحكام مناقضة لهذه المعاهدة، تؤكد الحكومة التركية وتؤيد بشكل كامل الامتيازات والحصانات ذات الطابع الكنسي والتعليمي أو القانوني الممنوحة من قبل السلاطين إلى الأعراق غير المسلمة، من حيث الأوامر الخاصة أو المراسيم الامبراطورية (فرمانات، خطوط، أوامر) بالإضافة إلى الأوامر الوزارية أو الصادرة عن رئيس الوزراء.
وإن جميع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات الصادرة عن الحكومة التركية، والتي تشمل أي إلغاء أو تقييد أو تعديلات على مثل هذه الامتيازات والحصانات، ستعتبر باطلة وعديمة القيمة.
وأي تعديل صادر عن الجهاز القضائي التركي يمكن أن يدخل بالتوافق مع أحكام هذه المعاهدة سوف يعتبر ملغياً لهذه المادة، بقدر ما يكون التعديل مؤثراً على الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية.
المادة 150
في المدن والمقاطعات التي تقطن فيها نسبة كبيرة من الرعايا الأتراك المسيحيين أو اليهود، تتعهد الحكومة التركية بأن هؤلاء الرعايا لن يرغموا على أداء أي عمل يشكل انتهاكاً لعقيدتهم أو شعائرهم الدينية، ولن يوضعوا تحت التزام قانوني بسبب رفضهم المثول أمام محاكم قانونية أو أداء أي عمل قانوني في أيام عطلهم الأسبوعية. وهذا البند لن يعفي هؤلاء المواطنين الأتراك (المسيحيين أو اليهود) من الالتزامات المفروضة على جميع المواطنين الأتراك الآخرين لحفظ النظام العام.
المادة 151
ستقرر قوى الحلفاء الأساسية بالتشاور مع مجلس عصبة الأمم الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ أحكام وبنود هذا الجزء. وتقبل الحكومة التركية بجميع القرارات التي يمكن أن تُتخذ بهذا الصدد.
المادة 226
تعترف الحكومة التركية بحق قوى الحلفاء بأن يحال الأشخاص المتهمون بارتكاب أعمال انتهاك قوانين وأعراف الحرب إلى المحاكم العسكرية. ويحكم على هؤلاء الأشخاص، إن وجدوا مذنبين، بعقوبات حسب القوانين. سيطبق هذا التدبير بالرغم من أية إجراءات أو مقاضاة أمام محكمة في تركيا أو على أراضي حلفائها.
تسلم الحكومة التركية إلى قوى الحلفاء أو أحدهم عند الطلب كل الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال انتهاك قوانين وأعراف الحرب والمشار إليهم بالاسم أو الرتبة، بالمكتب أو الوظيفة التي يشغلونها لدى السلطات التركية.
المادة 227
سوف يحال الأشخاص المذنبون بأعمال إجرامية ضد رعايا إحدى قوى الحلفاء إلى المحاكم العسكرية لدى تلك الدولة.
سوف يحال الأشخاص المذنبون بأعمال إجرامية ضد رعايا أكثر من دولة في قوى الحلفاء إلى المحاكم العسكرية المؤلفة من أعضاء المحاكم العسكرية للدول المعنية.
وفي كل الأحوال يحق للمتهم أن يعين محاميه الخاص.
المادة 228
تتعهد الحكومة التركية بتزويد كل أنواع الوثائق والمعلومات التي يمكن أن تعتبر ضرورية لتأمين المعرفة التامة بأعمال التجريم ومقاضاة المذنبين وتقدير المسؤولية.
المادة 229
تطبق شروط المواد 226 وحتى 228 بشكل مماثل على حكومات الولايات التي يمكن لأراضيها التابعة للامبراطورية التركية سابقاً أن يتم التخلي عنها، بحيث أن الأشخاص المعنيين متهمون بارتكاب أعمال تتنافى مع قوانين وأعراف الحرب ويتواجدون على الأراضي أو تحت تصرف تلك الدولة.
في حال اكتسب الأشخاص ذوو الصلة جنسية إحدى الدول المذكورة فتتعهد حكومة تلك الدولة بأن تطلب موافقة الدول المرتبطة أو بناء على طلب مشترك لكافة قوى الحلفاء، لكل الاجراءات الضرورية لتأمين مقاضاة ومعاقبة هؤلاء الأشخاص.
المادة 230
تتعهد الحكومة التركية بأن تسلم إلى قوى الحلفاء الأشخاص حيث طلب تسليمهم ربما من قبل الأخيرة على أنهم مسؤولين عن مجازر ارتكبت أثناء حالة الحرب على أراضٍ تشكل جزءاً من الإمبراطورية التركية بتاريخ 1 آب 1914.
تحتفظ قوى الحلفاء لنفسها بحق اختيار المحكمة التي ستحاكم المتهمين، والحكومة التركية تتعهد بالاعتراف بتلك المحكمة.
في حال شكلت عصبة الأمم في وقت كاف محكمة مؤهلة للتعامل مع المجازر المذكورة، فإن قوى الحلفاء تحتفظ لنفسها بحق إحالة الأشخاص المتهمين المذكورين أعلاه إلى تلك المحكمة. وتتعهد الحكومة التركية على السواء بالاعتراف بتلك المحكمة.
تطبق شروط المادة 228 على حالات تتعامل مع هذه المادة.
(تم التوقيع على معاهدة سيفر في 10 آب 1920 ولم يصادق عليها أبداً.)